الشيخ المنتظري

222

كتاب الزكاة

فإن خرج عن الاستحقاق ، أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه ( 1 ) ، كما هو مقتضى حكم القرض ، بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلّا ردّ المثل أو القيمة . [ لو كان النصاب يتمّ بالقرض لم تجب الزكاة ] [ المسألة 7 ] : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول - بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ ( 2 ) لعدم بقائه في ملكه طول الحول ، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محلّ للاحتساب .

--> ( 1 ) - الشرائع 1 / 167 ( طبعة أخرى / 127 ) .